عبد الرزاق الصنعاني
230
المصنف
( 10619 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : هو زيادة في صداقها . ( 10620 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شرطوا عليه : إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق ، ثم أقاموا على الإساءة إليها ، قال : فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق ، ولكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ( 10621 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل يتزوج امرأة ، ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها فهي طالق ، قال : إن خرج بها فهي طالق . ( 10622 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إن لم يتكلم به بعد عقدة النكاح فليس بشئ . ( 10623 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف ، فإن كانت لك امرأة فألفين ، قال : النكاح جائز ، ولها أوكسهما ( 1 ) . ( 10624 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الله ( 2 ) عن علي قال : رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط
--> ( 1 ) أي أنقصهما وفي " ص " " أوكسها " خطأ . ( 2 ) كذا في " ص " وهو عندي من تحريفات الناسخ ، والصواب " عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي " كذا في " هق " 7 : 250 ونحوه في سنن سعيد 3 ، رقم : 665 .